12132 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا
وزفر بن أوس بن الحدثان على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بعدما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ؟ فقال له
زفر : يا
أبا عباس ، من أول من أعال الفرائض ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال :
والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ؟ قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وايم الله ، لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، فقال له
زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة ، فتلك التي قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع ، لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات ، كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ، ما عالت فريضة . فقال له
زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على
عمر ؟ فقال : هبته والله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ، ما اختلف على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اثنان من أهل العلم .