صفحة جزء
12132 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق قال : ثنا الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس ، بعدما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا أبا عباس ، من أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ؟ قال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ، ثم قال ابن عباس : وايم الله ، لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة ، فتلك التي قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع ، لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات ، كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ، ما عالت فريضة . فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته والله . قال ابن إسحاق : فقال لي الزهري : وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية