صفحة جزء
12162 باب ميراث ولد الملاعنة

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أبو الربيع ، ثنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قد قضي فيك وفي امرأتك . قال : فتلاعنا ، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها . رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية