12162 باب ميراث ولد الملاعنة
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
أبو الربيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=969141أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قد قضي فيك وفي امرأتك . قال : فتلاعنا ، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي الربيع .