صفحة جزء
12165 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن علي وعبد الله قالا : عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع ، فإن لم تكن له أم ، فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلته . وقال زيد بن ثابت : للأم الثلث ، وما بقي ففي بيت المال .

( وبإسناده ) عن الشعبي أن عليا - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا . وقال عبد الله : للأخ السدس ، وما بقي فللأم ، وهي عصبته . وقال زيد : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي ففي بيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية