12165 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
محمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي وعبد الله قالا
: عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع ، فإن لم تكن له أم ، فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : للأم الثلث ، وما بقي ففي بيت المال .
( وبإسناده ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عليا - رضي الله عنه -
قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا . وقال
عبد الله : للأخ السدس ، وما بقي فللأم ، وهي عصبته . وقال
زيد : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي ففي بيت المال .