122 باب التطهر في أوانيهم بعد الغسل إذا علم نجاسة .
[ ص: 33 ] ( أخبرنا )
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14546أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، ثنا
عبد العزيز بن حاتم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، ثنا
عبد الله ، أنا
حيوة بن شريح ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15884ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس عائذ الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900101سمعت nindex.php?page=showalam&ids=1500أبا ثعلبة الخشني يقول : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : يا رسول الله ، أنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ فقال : " أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ، ثم كلوا فيها ، وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ، ثم كله ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل . مخرج في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ما دل على أن الأمر بالغسل وقع عند العلم بنجاسة آنيتهم .