12370
[ ص: 294 ] باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء
ومن قال : لا تخمس الجزية وما في معناها
قال الله تبارك وتعالى (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وقال : (
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) إلى قوله (
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له في الآيتين معا ، وقال في القديم : إنما يخمس ما أوجف عليه .