12374 باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة [ ص: 296 ] يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969251سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والعباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر - رضي الله عنه - : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصا دون المسلمين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوليها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم سألتماني أن أوليكماها ، فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء ؟ أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها ، فادفعاها إلي أكفيكماها . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فقال لي
سفيان : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولكن أخبرنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قلت ، كما قصصت ، قال : نعم . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مختصرا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومعنى قول
عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه .