12451 باب النفل بعد الخمس
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
عبد الملك بن شعيب بن الليث ( ح وأنبأ )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد حسان بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود ، ثنا
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=969319عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض [ ص: 314 ] من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش ، والخمس في ذلك واجب كله . رواه
مسلم في الصحيح عن
عبد الملك بن شعيب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، عن
الليث .