12522 باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ، فلم يخص عربيا دون هجين ، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الخيل ، وكان ذلك على الهجين والعربي ، وقال : تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل
[ ص: 328 ] والرقيق . وقال : ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة . فجعل الفرس من الخيل . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله - : وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000313ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فضل العربي على الهجين ، وإن
عمر فعل ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولم يرو ذلك إلا
مكحول مرسلا ، والمرسل لا يقوم بمثله عندنا حجة ، وكذلك حديث
عمر - رضي الله عنه - وهو عن
كلثوم بن الأقمر مرسل .