صفحة جزء
12522 باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين

قال الشافعي في القديم : أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ، فلم يخص عربيا دون هجين ، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الخيل ، وكان ذلك على الهجين والعربي ، وقال : تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل [ ص: 328 ] والرقيق . وقال : ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة . فجعل الفرس من الخيل . ( قال الشافعي ) - رحمه الله - : وقد ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فضل العربي على الهجين ، وإن عمر فعل ذلك . قال الشافعي : ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا ، والمرسل لا يقوم بمثله عندنا حجة ، وكذلك حديث عمر - رضي الله عنه - وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية