صفحة جزء
12527 باب لا يسهم إلا لفرس واحد

وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي قال : حديث مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل : أن الزبير حضر خيبر بفرسين ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم : سهما له ، وأربعة أسهم لفرسيه ، قال : ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين ، وأخذ خمسة أسهم ، كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله تعالى ، قال في القديم في غير هذه الرواية : وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف ، عن العمري ، عن [ ص: 329 ] أخيه ، أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر ، فلم يسهم له إلا لفرس واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية