12553 باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11842أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : سمعت
قيسا يحدث عن
يزيد بن هرمز قال : كتب
نجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن أشياء . فذكر الحديث في سؤاله وفي جوابه قال : وسألت عن
المرأة والعبد : هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس ؟ قال : إنه لم يكن لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم العدو . أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، وفي رواية
محمد بن علي عن
يزيد في هذا الحديث قال : وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم .