12584 ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنا
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15497الوليد بن عتبة ، ثنا
الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16417عبد الله بن العلاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12030أبا سلام الأسود قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969430صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - ماضيا ، وصلى الله وملائكته عليه ، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه ، فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله معه ، ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ، ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح ، والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، أو إعداد كراع أو سلاح ، أو
إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب ، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله ، على ما صنع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطى المؤلفة ، ونفل في الحرب ، وأعطى عام
خيبر نفرا من أصحابه من
المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل ، وأكثرهم أهل فاقة ، نرى ذلك - والله أعلم - كله من سهمه .