12604 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت
عليا - رضي الله عنه - عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي
ما فعل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال
علي - رضي الله عنه - : أما
أبو بكر - رحمه الله - فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما
عمر - رضي الله عنه - فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز - أو قال : فارس - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا أشك ، فقال في حديث مطر أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين ، حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، فقال
العباس - رضي الله عنه -
لعلي - رضي الله عنه - : لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا
أبا الفضل ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ورفع خلة المسلمين ، فتوفي
عمر - رضي الله عنه - قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال
الحكم في حديث
مطر والآخر : إن
عمر - رضي الله عنه - قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فيما لم أسمعه من
أبي زكريا ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
عمر - رضي الله عنه - قريبا من هذا المعنى ، وذكره في القديم من حديث
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .