صفحة جزء
12608 جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه .

باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء

( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا ابن أبي مسرة ، ثنا الحميدي ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه بن نصر ، ثنا بشر بن موسى الأسدي ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو بن دينار ومعمر ، عن ابن شهاب أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله منه نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة [ ص: 346 ] في سبيل الله . رواه البخاري في الصحيح عن علي ابن المديني ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية