12608 جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه .
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء
( أخبرنا )
أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12529ابن أبي مسرة ، ثنا
الحميدي ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، حدثني
أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى الأسدي ، ثنا
الحميدي ، ثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ومعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969450سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله منه نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة [ ص: 346 ] في سبيل الله . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني ، ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
سفيان .