صفحة جزء
12749 باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال

( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ عبيد بن عبد الواحد ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ؛ أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أخبره ، قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه - بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله . قال أبو بكر - رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم على منعها ، قال عمر - رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر - رضي الله عنه - للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير [ ص: 4 ] بهذا اللفظ عناقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية