12749 باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
( أخبرنا )
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ؛ أنه قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - أخبره ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969536لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه - بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله . قال أبو بكر - رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم على منعها ، قال عمر - رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر - رضي الله عنه - للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير [ ص: 4 ] بهذا اللفظ عناقا .