12756 باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر ، وفي الماشية الصدقة ، وفي الورق الزكاة ، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا كله صدقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والعرب تقول له صدقة ، وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12384أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، ( ح وأنبأ )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
أحمد بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13556أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ، عن ( أبيه )
يحيى بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969543ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، عن
الليث ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
[ ص: 6 ]