12776 باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14168أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن حفص المقري ابن الحمامي - رحمه الله -
ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أحمد بن سلمان النجاد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15644جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا
عفان ، ثنا
أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969555أتيت عمر - رضي الله عنه - في أناس من قومي ، فجعل يفرض رجالا من طيئ في ألفين ، ويعرض عني ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتعرفني ؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه ، قال: نعم . والله ، إني لأعرفك ؛ قد آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، وأوفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ووجه أصحابه صدقة طيئ ؛ جئت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) ثم أخذ يعتذر ، قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة ، وهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق . أخرجه
مسلم في الصحيح مختصرا من حديث
أبي عوانة .