12797 باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ( ثنا
أبو داود ) ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969579لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني . أرسله
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وأسنده
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .