صفحة جزء
12798 ( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ؛ رجل عامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغني ، أو غارم ، أو غازي في سبيل الله - عز وجل . ( ورواه الثوري عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ; لرجل عامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهداها لغني ، أو لغارم ، أوغاز في سبيل الله عز وجل . ورواه الثوري عن زيد ، فقال: حدثني الليث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وتارة ، عن رجل ) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو الأزهر السليطي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن زيد بن أسلم ، كما رواه معمر وحده .

( أخبرنا ) أبو الحسن العلوي ، أنبأ أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره بمعناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية