صفحة جزء
12825 باب سهم الغارمين

( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر المخرمي ، ( ح وأنبأ ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا سعدان ، ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة ، فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة ؛ حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ؛ حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ؛ لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية