12830 باب سهم سبيل الله
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ
الحسن بن علي بن زياد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969606لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني .