12862 باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
عفان ، ثنا
السكن بن أبي السكن ، ثنا
عبد الله بن المختار ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه:
ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله ، فهو عاق . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا تجعلها لمن تعول .