صفحة جزء
12862 باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عفان ، ثنا السكن بن أبي السكن ، ثنا عبد الله بن المختار ، قال : قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله ، فهو عاق . وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا تجعلها لمن تعول .

التالي السابق


الخدمات العلمية