12877 باب لا تحرم على آل
محمد - صلى الله عليه وسلم - صدقة التطوع
( روي ) عن
أبي جعفر محمد بن علي أنه قال:
إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه ) : وتصدق
علي ، وفاطمة - رضي الله عنهما - على
بني هاشم وبني المطلب بأموال لهما ؛ وذلك أن هذا تطوع . ( قال الشيخ ) : وقد مضى هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه: وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية من صدقة تصدق بها على
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وذلك أنها من
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة تطوع
[ ص: 33 ] لا صدقة .