12993 باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله - عز وجل - أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد - رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969756أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت نفسها عليه ، فقال: ما لي بالنساء من حاجة ، فقال رجل: يا رسول الله ، زوجنيها ، قال: ما عندك ؟ قال: ما عندي من شيء ، قال: ما عندك من القرآن ؟ قال: كذا وكذا ، قال: قد ملكتكها بما عندك من القرآن . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، عن
حماد ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969757فقد زوجتكها بما معك من القرآن . وكذلك قال
مسدد وغيره: عن
حماد ، ورواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، عن
حماد .
[ ص: 58 ]