1305 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي ظبيان ، قال :
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى ادعى ، فأتي بكوز من ماء
فغسل يديه واستنشق ، وتمضمض
وغسل وجهه وذراعيه ،
ومسح برأسه ثم
أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته ،
ثم مسح على نعليه ، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ، ثم تقدم فأم الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : فحدثت
إبراهيم قال : إذا رأيت
أبا ظبيان فأخبرني . فرأيت
أبا ظبيان قائما في الكناسة فقلت : هذا
أبو ظبيان فأتاه فسأله عن الحديث .
والمشهور عن
علي - رضي الله عنه - أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين ، والمسح على النعلين ، لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يعدو بها موضعها ، قال : والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ، والله أعلم .