13176 باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث ، واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات
( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية [ ص: 97 ] بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: (
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) ، قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء ، لا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة ، وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك ، ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن ، وهو قوله تعالى: (
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) ، فأما من بلغ الحلم ، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على حال ، وهو قوله: (
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم )