13177 ( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عطاء ، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس :
في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما ، فأستأذن عليهما ؟ قال: نعم ، فراددته ؛ قلت: إن ذا يشق علي ، قال: إن الله تعالى يقول: (
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) إلى آخر الآية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث ، قال: (
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم )