صفحة جزء
13185 باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل ، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ، أو يفضي كل واحد منهما إلى صاحبه

( حدثنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني - رحمه الله ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، ثنا محمد بن محمد بن رجاء السندي ، ثنا هناد بن السري ، ثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد ؛ أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ، ونهانا - إذا كنا ثلاثا - أن يناجي اثنان دون واحد ؛ أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس . رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري ، وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن منصور .

التالي السابق


الخدمات العلمية