صفحة جزء
13215 باب لا نكاح إلا بولي

( أخبرنا ) أبو بكر بن فورك ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن راشد ، قال: سمعت الحسن يقول: حدثني معقل بن يسار المزني ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد ، ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا عباد بن راشد ، عن الحسن ، حدثني معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت أمنعها الناس ، فأتاني ابن عم لي فخطبها ، فأنكحتها إياه ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني ، فخطبها مع الخطاب ، فقلت: منعتها الناس وآثرتك بها ، ثم طلقتها طلاقا له رجعة ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب ! لا أزوجك أبدا ، فأنزل الله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ، فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه . لفظ حديث العقدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية