13262 ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، ( ح وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
محمد بن الحسن بن منصور ، ثنا
هارون بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، ثنا
سفيان ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
عبد الله بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969950قال رسول - صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها - وربما قال: وصماتها إقرارها . لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، وفي رواية أحمد : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها ، قال
أبو داود - رحمه الله: أبوها ليس بمحفوظ . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، وذكر هذه الزيادة ، والله أعلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: قد زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديثه: والبكر يزوجها أبوها . فهذا يبين أن الأمر للأب في البكر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس ؛ لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969951وآمروا النساء في بناتهن .