صفحة جزء
13264 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه : أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - خطب إلى نعيم بن عبد الله - وكان يقال له النحام - أحد بني عدي - ابنته وهي بكر ، فقال له نعيم : إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا ، فانطلقت أم الجارية - امرأة نعيم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقالت: ابن عمر خطب ابنتي ، وإن نعيما رده ، وأراد أن ينكحها يتيما له ، فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى نعيم ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أرضها وأرض ابنتها .

( وقد رويناه ) من وجه آخر عن عروة ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موصولا . قال الشافعي - رحمه الله: ولم يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ، ولكن على معنى استطابة النفس . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد رواه صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل - بإسناده ، فقال: واليتيمة تستأمر ، وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وأبو بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة ، وزيادة ابن عيينة غير محفوظة ، والله أعلم . قال الشافعي - رحمه الله: وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية