13264 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
العباس بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
مكحول ، عن
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969952أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - خطب إلى nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله - وكان يقال له النحام - أحد بني عدي - ابنته وهي بكر ، فقال له نعيم : إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا ، فانطلقت أم الجارية - امرأة نعيم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقالت: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خطب ابنتي ، وإن نعيما رده ، وأراد أن ينكحها يتيما له ، فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى نعيم ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أرضها وأرض ابنتها .
( وقد رويناه ) من وجه آخر عن
عروة ، عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موصولا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: ولم يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ، ولكن على معنى استطابة النفس . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
عبد الله بن الفضل - بإسناده ، فقال: واليتيمة تستأمر ، وكذلك قاله
محمد بن عمرو عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -
وأبو بردة ، عن
أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة ، وزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة غير محفوظة ، والله أعلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .