صفحة جزء
13266 ( وأخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء ، قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم ، منهم: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، قال: وربما اختلفوا في الشيء ، فأخذت بقول أكثرهم ، قال: كانوا يقولون: الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها ، وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية