13266 ( وأخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء ، أنبأ
أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم ، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، قال: وربما اختلفوا في الشيء ، فأخذت بقول أكثرهم ، قال: كانوا يقولون:
الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها ، وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها .