13288 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ
أبو الحسن الكارزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: قال
أبو عبيد - رحمه الله: بعضهم يقول: الحقاق وهو من المحاقة - يعني: المخاصمة - أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فنص الحقاق إنما هو الإدراك ؛ لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك ، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما ، وبتزويجها أيضا إن أرادوا . قال: وهذا يبين لك أن
العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ، ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق ، قال: ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة .