صفحة جزء
13288 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال: قال أبو عبيد - رحمه الله: بعضهم يقول: الحقاق وهو من المحاقة - يعني: المخاصمة - أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فنص الحقاق إنما هو الإدراك ؛ لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك ، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما ، وبتزويجها أيضا إن أرادوا . قال: وهذا يبين لك أن العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ، ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق ، قال: ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية