13306 باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، حدثني
أبو علي الحافظ ، ثنا
إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي ، ثنا
أبو يوسف محمد بن أحمد [ ص: 125 ] بن الحجاج الرقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=969934أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
قال
أبو علي الحافظ - وهو النيسابوري: أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم .