صفحة جزء
13320 ( أخبرنا ) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب من زوجه .

( وبإسناده ) عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا تزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد . ( وروينا ) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمعناه ، وعن ابن عمر ؛ أنه قال في مملوك تزوج حرة بغير إذن مواليه ، قال: هي أباحت فرجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية