13321 باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13682أبو بكر الأردستاني ، أنبأ
أبو نصر العراقي ، أنبأ
سفيان بن محمد الجوهري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15877علي بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16422عبد الله بن الوليد ، ثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، والله أعلم .