صفحة جزء
13322 باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان



( أخبرنا ) أبو حازم العبدوي الحافظ ، أنبأ أبو الحسن بن حمزة الهروي ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، نا حصين ، عن بكر بن عبد الله المزني : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بامرأة تزوجت عبدا لها ، ، فقالت المرأة: أليس الله تعالى يقول: في كتابه: ( أو ما ملكت أيمانكم ) ، فضربهما وفرق بينهما ، وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدا لها ، أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية