صفحة جزء
13336 باب ولاية الأخ

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن يزيد العدل ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن ، ( عن معقل بن يسار ، ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب ، ثنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني ابن ناجية وعمران ، قالا: ثنا وهب بن بقية ، أنبأ خالد ، عن يونس ، عن الحسن ) : أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا ، فطلقها تطليقة فبانت منه ، ثم جاء يخطبها ، فأبى عليه وقال: أفرشتك كريمتي ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله ، لا أزوجكها ، وكانت المرأة قد هويت أن تراجعه ، فأنزل الله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) إلى آخر الآية ، قال معقل : نعم ، أزوجكها - لفظ حديث خالد . رواه البخاري - رحمه الله - في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية