13336 باب ولاية الأخ
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
محمد بن يزيد العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
يونس ، عن
الحسن ، ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، ح وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو الأديب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13592ابن ناجية وعمران ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ، أنبأ
خالد ، عن
يونس ، عن
الحسن ) :
أن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار زوج أخته رجلا ، فطلقها تطليقة فبانت منه ، ثم جاء يخطبها ، فأبى عليه وقال: أفرشتك كريمتي ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله ، لا أزوجكها ، وكانت المرأة قد هويت أن تراجعه ، فأنزل الله تعالى: (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) إلى آخر الآية ، قال
معقل : نعم ، أزوجكها - لفظ حديث
خالد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - في الصحيح عن
محمد بن عبد الوهاب .