صفحة جزء
13345 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا ( محمد بن ) عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ مسعر ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال: قال عمر - رضي الله عنه: لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد جعل الشافعي - رحمه الله - المعنى في اشتراط الولاة في النكاح ؛ كي لا تضع المرأة نفسها في غير كفؤ ، فقال: لا معنى له ، أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤا ، بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها ، إلا لئلا تنكح إلا كفؤا . ( أخبرنا ) بذلك أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي - رحمه الله - فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية