13345 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا (
محمد بن ) عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
سعد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال: قال
عمر - رضي الله عنه:
لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - المعنى في اشتراط الولاة في النكاح ؛ كي لا تضع المرأة نفسها في غير كفؤ ، فقال: لا معنى له ، أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤا ، بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها ، إلا لئلا تنكح إلا كفؤا . ( أخبرنا ) بذلك
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - فذكره .