صفحة جزء
13356 ( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، أنبأ شعبة ، عن يحيى ، عن سعيد - يعني: ابن المسيب ، قال: قال عمر : إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن ، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها ، وهو له على الولي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية