صفحة جزء
13371 باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها ؛ لأن المهر لها دون الأولياء

[ ص: 138 ] ( أخبرنا ) أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ، ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا عمرو بن مرزوق ، ثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : أن امرأة تزوجت على نعلين ، فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت: نعم ، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم . وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية