13371 باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها ؛ لأن المهر لها دون الأولياء
[ ص: 138 ] ( أخبرنا )
أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ، ثنا
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق ، ثنا
شعبة ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970030أن امرأة تزوجت على نعلين ، فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت: نعم ، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم . وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق ، وبالله التوفيق .