صفحة جزء
13375 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، وأبو محمد الكعبي ، قالا: ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يزيد بن [ ص: 139 ] صالح ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) ، قال كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته ، فألقى عليها ثوبا ، فيرث نكاحها ، فيكون هو أحق بها ؛ فأنزل الله هذه الآية ، وقوله: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) من المهر: فهو الرجل يعضل امرأته ، فيحبسها ولا حاجة له فيها ؛ إرادة أن تفتدي منه ، فذلك قوله: ( ولا تعضلوهن ) ، يقول: ولا تحبسوهن ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) يعني: ما أعطيتموهن ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) يعني: العصيان البين ، وهو النشوز ، فقد أحل الله الضرب والهجران ، فإن أبت حلت له الفدية . وتمام هذا الباب يرد إن شاء الله تعالى في كتاب القسم ؛ حيث نقلنا كلام الشافعي - رحمه الله - في هذه الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية