13376 باب الوكالة في النكاح
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
محمد بن غالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
أبان ، ثنا
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=970033أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا بايع الرجل بيعا من الرجلين فهو للأول منهما .