13377 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا
هشام ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970034إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما . هكذا رواية الجماعة ، وهو المحفوظ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما ، إلا بوكالة منهما ، مع توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري فزوجه
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان .