13383 باب إنكاح الوليين
( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=970038أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أنكح الوليان فالأول أحق . هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتاب تحريم الجمع ، وفي الإملاء ، وزاد فيه في الإملاء: وإذا باع المجيزان فالأول أحق .
( ورواه ) في كتاب أحكام القرآن ( كما أخبرنا )
أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند ، قالا: ثنا
أبو العباس بإسناده ومتنه بتمامه ، إلا أنه قال: عن
الحسن ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -