صفحة جزء
13383 باب إنكاح الوليين

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي - رحمه الله - أنبأ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أنكح الوليان فالأول أحق . هكذا رواه الشافعي - رحمه الله - في كتاب تحريم الجمع ، وفي الإملاء ، وزاد فيه في الإملاء: وإذا باع المجيزان فالأول أحق .

( ورواه ) في كتاب أحكام القرآن ( كما أخبرنا ) أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند ، قالا: ثنا أبو العباس بإسناده ومتنه بتمامه ، إلا أنه قال: عن الحسن ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية