13391 باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ( ح وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14150علي بن محمد بن عيسى ، ثنا
أبو اليمان ، أخبرني
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=970045سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله - عز وجل: ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ، قالت عائشة - رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها أو مالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة - رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل: ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت عائشة - رضي الله عنها: بين الله تعالى لهم في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها ، والتمسوا غيرها من النساء ، قالت عائشة - رضي الله عنها: فكما تركوها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ، [ ص: 142 ] ويعطوها حقها الأوفى من الصداق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي اليمان .