13397 باب الأب يزوج ابنه الصغير
( أخبرنا )
أبو حازم الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار :
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ ، وهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد ، وأن عمه قبله لابنه الصغير . ( وروينا ) في ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي ، ( وروي ) عن
الحسن - بإسناد ضعيف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970047إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه ، ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ؛ أنه قال: الصداق على الابن الذي أنكحتموه ، ( وروي ) عن
عطاء أنه قال: إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز ، ولا طلاق له ، ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) ، قال: لا يجوز عليه طلاق - يعني على المجنون .