13423 جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
قال الله تعالى: (
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) وقال (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع .
قال الشيخ: ويذكر عن
علي بن الحسين ؛ أنه قال في قوله (
مثنى وثلاث ورباع ) يعني مثنى أو ثلاث أو رباع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة ، عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أكثر من أربع .