صفحة جزء
13429 باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا

قال الشافعي - رحمه الله: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية