13429 باب
الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل .