13432 باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو بن مطر ، أنبأ
يحيى بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا
شعبة ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب قال:
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال إن أمي أحلت لي جاريتها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح .